يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
أحكام المسابقات التجارية
27130 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الغرفة التجارية لعمل المسابقات

أولا: على المؤسسات والشركات والمصانع الوطنية الراغبة في إجراء مسابقات تجارية لبضائعها أو منتجاتها أو خدماتها مراعاة القواعد والشروط المبينة في هذه اللائحة.
ثانيا: يمنع إقامة أي مسابقة تجارية إلا بعد الحصول على رخصة من الغرفة التجارية والصناعية المختصة بإقامة هذه المسابقة.
ثالثا: يجب على الجهة التي ترغب في إجراء مسابقة أن تقدم طلبا إلى الغرفة قبل الموعد المقترح لبدء المسابقة بشهر على الأقل، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
(أ) هدف وسبب إجراء المسابقة.
(ب) اسم المسابقة.
(ج) مدة المسابقة وتاريخ بدايتها وانتهائها.
(د) برنامج المسابقة متضمنا ما يلي:
- طريقة المسابقة.
- شروط الاشتراك في المسابقة.
- بيان بالجوائز التي ستمنح مشفوعا بتعهد خطي بالالتزام بالوفاء بتسليم هذه الجوائز للفائزين بها.
- النموذج المقترح لقسيمة الاشتراك في المسابقة إن وجد.
(هـ) موعد الإعلان عن نتائج المسابقة وموعد ومكان تسليم الجوائز.
(و) صورة من بطاقة الاشتراك في الغرفة على أن تكون مجددة.
رابعا: يجب ألا تزيد مدة المسابقة عن ثلاثة أشهر وألا تقل عن خمسة عشر يوما.
خامسا: لا يجوز الإعلان عن موعد بدء المسابقة بأي وسيلة إعلانية إلا بعد صدور تصريح الغرفة بالمسابقة على أن يوضح في الإعلان مدة المسابقة واسمها وطريقة وشروط الاشتراك بها والجوائز التي ستمنح وموعد الإعلان عن نتائج المسابقة وموعد ومكان تسليم الجوائز ورقم وتاريخ التصريح.
سادسا: يجب ألا تتضمن المسابقة شراء كمية محددة كشرط أساسي للاشتراك فيها، ويجب عدم زيادة السعر السائد للسلعة محل المسابقة بعد التصريح بها ولحين انتهائها، ويجب عدم تحديد مرات دخول المسابقة.
سابعا: لا يجوز لصاحب السلعة محل المسابقة أو أحد أفراد أسرته أو ممثليه أو موظفيه الاشتراك في المسابقة.
ثامنا: يشترط أن لا تستهدف المسابقات والجوائز إغراء المستهلك أو دفعه إلى شراء السلعة لاحتمال الحصول على إحدى الجوائز المعلن عنها.
تاسعا: لا يجوز أن تكون طريقة المسابقة مخلة بالمبادئ الشرعية أو التقاليد المرعية بالمملكة أو الآداب أو النظام العام أو أن تعتمد على التخمين.
ولا يجوز استخدام أسلوب السحب واليانصيب والكوبونات بالأرقام في إجراء المسابقات.
عاشرا: تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة وتحديد الفائزين على أن يكون من بين أعضائها مندوب من الغرفة.
إحدى عشر: يُعلن عن نتائج المسابقة ومكان توزيع الجوائز في الجرائد اليومية أو أي وسيلة إعلانية أخرى واسعة الانتشار.
ثاني عشر: يجب أن يتم توزيع الجوائز بمقر الجهة المعلنة أو في أي مكان مناسب على أن يعلن عن الإجابات الصحيحة في مكان بارز.
ثالث عشر: يتم إعداد محضر بما آلت إليه المسابقات من نتائج وأسماء الفائزين وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها ويتم رفع صورة من ذلك للغرفة ولوزارة التجارة أو لفرع الوزارة المختص مشفوعا بصورة من نظام المسابقة.
رابع عشر: تعتبر مخالفة منظمي المسابقات لهذه التعليمات مخالفة يطبق على مرتكبها ما تقتضي به المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري باعتبار ذلك خداعا للمستهلك أهـ.
قال الشيخ ابن جبرين -حفظه الله- هذه التعليمات دولية مستفيضة منشورة وأغلبها يوافق أهداف الشرع ولا أرى بها محذورا.

line-bottom